اللغات المتاحة للكتاب Indonesia English

86 ــ باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد

قال الله تعالىٰ: {وَأَوفُواْ بِٱلعَهدِ إِنَّ ٱلعَهدَ كَانَ مَس‍ُٔولا} [الإسراء: 34]، وقال تعالىٰ: {وَأَوفُواْ بِعَهدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّم} [النحل: 91]، وقال تعالىٰ: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوفُواْ بِٱلعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقال تعالىٰ: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفعَلُونَ * كَبُرَ مَقتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفعَلُونَ} [الصف: 2 ـ 3].

فائدة:

العهد: ما يعاهد الإنسان به غيره، وهو نوعان:

ــ عهد مع الله _عز وجل_: في تحقيق التوحيد الذي هو حق الله تعالىٰ علىٰ العبيد. فقد أخذ الله العهد علىٰ عباده جميعاً أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً.

ــ وعهد مع عباد الله: في أداء الحقوق، ومنه: العقود التي تقع بين الناس من بيوع وأنكحة، ورهن، ووديعة، ونحوها.

هداية الآيات:

1) الوفاء بالعهد من الأمانات المسؤول عنها العبدُ يومَ القيامة.

2) العبد إذا عاهد أخاه ولم يفِ له فقد قال ما لا يفعل، والله يبغض مَنْ هذه صفتُه، ويحب الموفين بالعهد إذا عاهدوا.

1/689 ــ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله قال: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أَخلَفَ، وَإذا اؤْتُمن خَانَ». متفقٌ عليه.

زَادَ في رواية لمسلم: «وَإنْ صَامَ وَصَلَّىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسلِمٌ».

2/690ــ وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ الله قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إذا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذا خَاصَمَ فَجَر». متفقٌ عليه.

هداية الأحاديث:

1) الكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة، وعدم وفاء العهد، والفجور في الخصومة، كل ذلك من علامات المنافقين التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم خَبَرَ تحذيرٍ وتنفيرٍ.

2) علىٰ المؤمن أن يحدّدَ المواعيد ويضبطَها وَيفِيَ بها، لأن إخلاف الوعد من صفة المنافقين. فكم فرّط أناسٌ منا بوعودهم!! فضاعت مصالح، وانجرت مفاسد، وصار الأمر فرطاً.

3/691 ــ وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال لِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قَدْ جاءَ مالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذا وَهَكَذا وهكَذَا» فَلَمْ يَجِىٰءْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بكرٍ رضي الله عنه، فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ وَقُلتُ لَهُ: إنَّ النَّبيَّ قال لي كذا وَكَذَا، فَحَثَىٰ لي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإذا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فقال لي: خُذْ مِثْلَيْها. متفقٌ عليه.

غريب الحديث:

البحرين: منطقة الإحساء وما جاورها في جزيرة العرب، كانت تُسمّىٰ البحرين في ذلك العهد.

عِدَةٌ: وعد.

فحثىٰ لي حَثْية: غرف لي من المال بيديه.

هداية الحديث:

1) جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال، بشرط ألا يكون ذلك لمجرد الهوىٰ، بل للمصلحة العامّة أو الخاصّة.

2) فضيلة الصِّدِّيق رضي الله عنه ، فقد أنفذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.